Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89535 بتاريخ 29/10/2019 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجادلة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى تأسس قرارها على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 89535/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لمحاكم الموضوع سلطة تقدير الأدلة والحجج وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان تعليلها قائما على أسباب مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محاكم الموضوع في فحص الأدلة وتقديرها طالما لم يثبت انعدام التعليل أو عدم استناده إلى ما هو ثابت بالملف.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس قانوني إذا انحصر في مجادلة الأسباب التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكييف الوقائع دون إثارة خرق للقانون في تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.