Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85582 بتاريخ 29/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة قاضي الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة الأحكام من جهة قيام أحد المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تتدخل في مجرد مناقشة محكمة الأصل في تقديرها للعناصر الواقعية أو في تكوين قناعتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يعد تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض، بما في ذلك الإعتراف، من صميم السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تخضع هذه الموازنة لرقابة محكمة التعقيب متى تمّت في إطار تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان الحكم قد بيّن الأساس الذي اعتمده لانتفاء ركن من أركان الجريمة وعلّل استنتاجه تعليلا قانونيا سائغا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.