Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67985 بتاريخ 29/10/2019 : نقض الإدانة عند إغفال بيان صورة الاستفادة الموجبة للتجريم

J P 67985/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. إذا أعادت محكمة الأصل تكييف الوقائع على أساس المشاركة بصفة مستفيد وفق الفصل 371 من مجلة الديوانة تعيّن عليها تحديد الصورة القانونية المنطبقة من بين الصور التي حصرها النص وبيان كيفية تحققها حتى يكون التكييف مطابقا للقانون.
  2. إغفال المحكمة إيراد الدفوع الجوهرية المثارة من لسان الدفاع أو عدم الرد عليها بما يبيّن موقفها منها يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
  3. التعليل شرط جوهري لصحة الأحكام يقتضي بيان الأركان القانونية للجريمة وإبراز القرائن المستمدة من أوراق القضية التي استند إليها الاقتناع بالإدانة على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون عملا بالفصل 168 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.