Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80031 بتاريخ 29/10/2019 : لا يوجب نقض الحكم الجزائي ما دام التعليل يبين عناصر الإدانة الكافية المستخلصة من الوقائع الثابتة والاعترافات
Principe juridique
- يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى تضمّن نسبة أفعال محددة للمتهم واستخلص منها المحكمة توافر الأركان القانونية للجريمة على نحو يتيح مراقبة حسن التكييف القانوني دون اشتراط استعراض كل الجزئيات الواقعية.
- لا يعد تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي موجبا للنقض إذا كان ذلك التبني مؤسسا على عناصر إثبات معتبرة ومفضيا إلى تكييف قانوني صحيح للفعل الإجرامي.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع متى أجابت المحكمة عن الدفوعات الشكلية الجوهرية وعللت سلامة الإجراءات وقانونية المحاضر واعتبرت الأخطاء المادية غير جسيمة بما لا يؤثر في صحة التتبع.
- يعتد بتخلي المتهم عن حضور محام إذا كان التخلي صريحا وواضحا ولا يستلزم تدبيرا مخصوصا متى ثبت للمحكمة حصوله على الوجه الذي يفيد العلم والاختيار.
Textes appliqués
- الفصل 5 من قانون 1992/5/18-الفصل 168 م إ ج-الفصل 13 و 155 و95 م إ ج-الفصل 199 م ا ج-القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 13 مكرر م إ ج-الفصل 263 م إج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.