Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88816 بتاريخ 29/10/2019 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي منفردا ضد قرارات دائرة الاتهام إلا ضمن الاستثناءات الحصرية

J P 88816/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا كان ممثل النيابة العمومية قد طلب تعقيبها أو إذا تعلّق القرار بإحدى الصور الاستثنائية التي حصرها القانون على وجه التعداد.
  2. الصور التي يُقبل فيها تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الاتهام محصورة في الحالات المنصوص عليها قانونا ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترام شروط قبولها ولو دون تمسك من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.