Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 873 بتاريخ 28/10/2019 : الاستجلاب يقتضي قيام قرائن كافية على جدية التخوف حفاظا على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا.
- يستوجب الاستجلاب قيام قرائن كافية تؤسس لجدية التخوف بما يبرر نقل الملف ضمانا لطمأنينة المتقاضي وحسن سير العدالة دون بحث في صحة الادعاءات موضوعيا.
- يترتب عن توفر موجبات الاستجلاب الإذن بسحب الملف من المحكمة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد به.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.