Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 873 بتاريخ 28/10/2019 : الاستجلاب يقتضي قيام قرائن كافية على جدية التخوف حفاظا على حسن سير العدالة

J P 873/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا.
  2. يستوجب الاستجلاب قيام قرائن كافية تؤسس لجدية التخوف بما يبرر نقل الملف ضمانا لطمأنينة المتقاضي وحسن سير العدالة دون بحث في صحة الادعاءات موضوعيا.
  3. يترتب عن توفر موجبات الاستجلاب الإذن بسحب الملف من المحكمة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.