Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67986 بتاريخ 29/10/2019 : إعادة تكييف المشاركة بصفة مستفيد تقتضي بيان صورة الاستفادة القانونية

J P 67986/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. إعادة تكييف الوقائع إلى مشاركة بصفة مستفيد في جنحة التوريد بدون اعلام تقتضي من المحكمة تحديد صورة الاستفادة المنطبقة من بين الصور القانونية الحصرية التي ضبطها الفصل 371 من مجلة الديوانة، وإلا عدّ ذلك سوء تطبيق للقانون.
  2. يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم بجريمة تتطلب ركنا قانونيا خاصا أن تبين أركان الجريمة ووجه انطباقها على الفعل المسند، وأن تضمن تعليلها دلالات مستمدة من أوراق القضية حتى تتأتى رقابة محكمة التعقيب عملا بالفصل 168 من م ا ج.
  3. إغفال المحكمة إيراد الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع أو عدم الرد عليها يشكل هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم متى كان من شأن تلك الدفوعات التأثير في وجه الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.