Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 865 بتاريخ 28/10/2019 : سحب الدعوى الجزائية يبرره قيام مظنة المساس بحسن سير العدالة

J P 865/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى كان مقدّما ممن له الصفة ومؤسسا على الشروط التي يقتضيها الفصل 294 م ا ج.
  2. يستوجب سحب القضية وإحالتها إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة كلما كان ذلك لازما لحماية حسن سير العدالة وصون سمعة القضاء بما يطمئن المتقاضي إلى ضمان حقوقه.
  3. لا يتوقف تطبيق الفصل 294 م ا ج على التثبت في مشروعية التخوف المدعى به متى كان درء التأويلات والشبهات يقتضي نقل النظر في القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.