Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84486 بتاريخ 28/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها عند الاقتضاء داخل الأجل القانوني وبواسطة محام يعد شرطا إجرائيا جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا وفق مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- الإخلال بالشروط الشكلية الجوهرية لإجراءات الطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الطعن ورفضه شكلا باعتبار أن هذه الإجراءات من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتتعهد المحكمة بمراقبتها من تلقاء نفسها.
- رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج يستتبع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لنفس النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.