Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70589 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة وزن الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل قناعة محكمة الموضوع بقناعتها بدعوى إغفال بعض الأدلة متى بسطت محكمة الأصل أسبابها وبيّنت ما اعتمدته من عناصر الإثبات وما استخلصته منها على وجه منطقي.
- الشهادة الطبية لا تكون حاسمة بذاتها في قيام الإسناد والعلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب للمتهم إذا لم تتكامل مع عناصر إثبات أخرى تثبت نسبة الفعل إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.