Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75748 بتاريخ 28/10/2019 : سقوط الطعن شكلا عند عدم تبليغ مذكرة أسباب التعقيب إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب مراقبة احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
- يتحقق السقوط الشكلي للطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، متى كان هذا الإجراء من لوازم مباشرة الطعن بواسطة محام.
- لا تقبل مناقشة الفرع المدني أمام محكمة التعقيب ممن لا صفة له عندما يكون الحكم الجزائي قد قضى بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى المدنية ولم يقع الطعن فيه من النيابة العمومية باعتبارها صاحبة الاختصاص في منازعته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.