الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 78879 دد 2019/10/28 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 22 جوان 2018 ضد الحق العــام طعنا منه في القرار الجناحي عـ 4341دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78879 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إن تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض واستخلاص القناعة منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل تعقيبا كل طعن يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة وزن الشهادات ومصداقيتها ومدى كفايتها لإثبات الإدانة ما دام القرار قد بين عناصر اقتناعه تعليلا يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يتحقق موجب النقض من جهة التعليل عند قصور المحكمة عن بيان الأساس الذي اعتمدته أو عند بناء النتيجة على ما لا سند له بالملف، أما إذا استندت إلى أدلة قائمة ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة معللة فإن قرارها يكون بمنأى عن رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.