Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85656/85648/85186 بتاريخ 28/10/2019 : قيام ركن الضرر في جريمة التدليس بتحقق المساس بحجية الكتائب الرسمية
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بعد استقراء أدلة الإدانة والبراءة وتطبيق القاعدة القانونية المناسبة.
- يقوم ركن الضرر في جريمة التدليس متى ترتب عن فعل الزور ضرر خاص أو عام، ويكفي لقيام الضرر العام أن يكون التدليس من شأنه أن يفقد الثقة في حجية الكتائب الرسمية ومصداقيتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.