Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70612 بتاريخ 28/10/2019 : انعدام سماع الدعوى الجزائية عند بقاء الإدانة قائمة على الظن والتخمين
Principe juridique
- عدم سماع الدعوى الجزائية يكون متعينا كلما انتهت محكمة الموضوع، بعد فحص الأدلة والقرائن وموازنتها، إلى أن عناصر الإثبات المتاحة لا ترقى إلى الجزم واليقين وتبقى في نطاق الظن والتخمين.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجج والأدلة والقرائن هي سلطة مطلقة ما دام استخلاصها للنتيجة مؤسسا على وقائع صحيحة وموازنة سليمة وتعليل مستفيض يبرز أسباب الترجيح دون تحريف أو إغفال.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة تقييم محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية وخلا من خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.