Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80833 بتاريخ 25/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما، مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يقتضي انقضاء أجل إيداع مستندات التعقيب دون احترامه التصريح برفض التعقيب شكلا باعتبار السقوط جزاء قانونيا وجوبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.