Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78095 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للإقرار الأولي والموازنة بينه وبين بقية الأدلة وترجيح أحدها على الآخر يدخل في نطاق وجدانها واجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل في التعقيب الجدل الذي يرمي إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو تقييم وسائل الإثبات متى كان قضاء محكمة الأصل قد بني على قراءة صحيحة لماديات الملف وتعليل كاف لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية بمراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى استبدال تقديرها بتقدير محكمة الأصل بشأن قناعة الإدانة المستمدة من عناصر الإثبات المعروضة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.