Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77717 بتاريخ 28/10/2019 : قيام جريمة إهمال الحيوانات متى ثبتت علاقة التكليف بالحراسة رغم انتفاء سوء القصد
Principe juridique
- تقوم جريمة إهمال الحيوانات المنصوص عليها بالفصل 10 من الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1896 بمجرد تحقق عنصر الإهمال المتمثل في إفلات الحيوان من الحراسة الموكولة إلى من كُلّف بها وما ينجر عنه من ضرر بملك الغير دون اشتراط توافر سوء القصد.
- يُستدل على نسبة الحيوان إلى المتهم وتكليفه بحراسته من مجموع القرائن والحجج المتساندة المستمدة من وثائق الدعوى، ويكفي تساندها لإثبات الإدانة متى كوّنت اقتناع المحكمة على وجه سائغ.
- لا يُعدّ الحكم ضعيف التعليل متى بنى قضاءه على أدلة طُرحت بالمحاكمة وتمت مناقشتها وأحاط بالعناصر القانونية الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة وردّ على الدفوعات المؤثرة بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 166 و 199 من م ا ج-الفصل 69-الفصل 151 من م ا ج-الامر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1896-الفصل 9-الفصل 10-الفصل 11 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.