Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78096 بتاريخ 28/10/2019 : رفض التعقيب متى تعلّقت أسبابه بمجادلة موضوعية في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني

J P 78096/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض ما دام ذلك داخلا في نطاق وجدانها وخاضعا لسلطتها التقديرية.
  2. تخضع سلطة محكمة الأصل في الأخذ بالإقرار الأولي والموازنة بينه وبين بقية عناصر الإثبات لشرط أن يكون التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف وتحت رقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. متى كان القرار المطعون فيه قد علّل قضاؤه تعليلا كافيا واستند إلى عناصر إثبات معتبرة قانونا فإن الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل أو الخطأ في تطبيق أحكام الشروع يكون غير وجيه ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.