Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85147 بتاريخ 28/10/2019 : رفض التعويض المدني لا يستقيم عند ثبوت الإدانة الجزائية لمرتكب الحادث في نطاق المسؤولية الموضوعية

J P 85147/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب تعليل مستساغ ومستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص باعتبارها محكمة قانون.
  2. متى اتصل القضاء بالإدانة الجزائية عن الفعل الموجب للضرر، فإن رفض التعويض المدني دون بيان موجب قانوني منسجم مع تلك الإدانة يعد مخالفة تقتضي النقض لعدم استقامة البناء القانوني بين ثبوت المسؤولية والآثار المدنية المترتبة عنها.
  3. عند قيام نظام تعويض على المسؤولية الموضوعية بقطع النظر عن وجود الخطأ من عدمه، يتعين على المحكمة عدم تعليق استحقاق التعويض على مناقشة الخطأ على نحو ينتهي إلى حرمان المتضرر من الأثر القانوني الذي رتبه المشرع على مجرد تحقق موجِب التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.