Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67531 بتاريخ 25/10/2019 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب مؤاخذة محكمة الموضوع في ترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تبسط رقابتها على ما يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وما تستخلصه من عناصرها ما لم يكن المطعن مؤسسا على خرق أو تحريف للقانون.
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها بينها وفق وجدانها الخالص من المسائل الموضوعية التي لا تتعقبها محكمة التعقيب متى كان هذا التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا سائغا.
- لا يكفي محضر المعاينة بعدل تنفيذ وحده لإسناد الفعل الجزائي إلى متهم عند غياب عناصر الإثبات التي تحقق ركن الإسناد، ويكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى في هذه الصورة مستجيبا لمقتضيات التعليل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.