Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81156 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في وزن القرائن وتقدير كفايتها لإثبات أركان الجريمة متى بيّنت المحكمة أسبابها وعللت حكمها تعليلا سائغا واقعا وقانونا.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصب في حقيقته على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة وتحصيل الواقعة لأن ذلك يجاوز نطاق المراقبة التعقيبية إلى إعادة مناقشة أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- الفصل 261 autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.