Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76109 بتاريخ 25/10/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية المعروضة عليها، ولا يمتد إلى إعادة فحص الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل ضمن سلطتها التقديرية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان مبناه مجادلة قناعة محكمة الموضوع في ترجيح قرائن الإدانة والبراءة دون التأسيس على خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تحريف للوقائع.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى استندت محكمة الأصل إلى أدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف وعللت قضاءها تعليلا مستساغا غير مشوب بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.