Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78244 بتاريخ 23/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير حجية وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير حجية عناصر الإثبات وكفايتها والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا.
- لا يعدّ من قبيل خرق القانون أو الإفراط في السلطة ما يثار تعقيبيا بقصد إعادة مناقشة الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها طالما أن محكمة الأصل أحاطت بعناصر الدعوى وعللت قضاءها دون مخالفة لنص قانوني.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.