Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80625 بتاريخ 23/10/2019 : إثبات مخالفة الإعتداء بالعنف الخفيف لا يتوقف على شهادة طبية

J P 80625/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان طعن الطالب موجها إلى جوهر هذا التقدير.
  3. إثبات الإعتداء بالعنف الخفيف لا يشترط ضرورة معاينة باحث البداية لآثار عنف ولا الإدلاء بشهادة طبية، إذ يثبت بجميع وسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.