Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80625 بتاريخ 23/10/2019 : إثبات مخالفة الإعتداء بالعنف الخفيف لا يتوقف على شهادة طبية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان طعن الطالب موجها إلى جوهر هذا التقدير.
- إثبات الإعتداء بالعنف الخفيف لا يشترط ضرورة معاينة باحث البداية لآثار عنف ولا الإدلاء بشهادة طبية، إذ يثبت بجميع وسائل الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.