Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76342 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان التعهد في الجرائم الديوانية إذا لم تثر الإدارة الدعوى العمومية ضد المعني

J P 76342/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
  2. متى لم تبسط محكمة الموضوع رقابتها على قانونية التعهد في الجرائم الديوانية وواصلت النظر في تتبع لم يثر وفق الإجراءات الخاصة، فإن قرارها يكون مخالفا للقانون لتجاوزه شرطا جوهريا لصحة قيام الدعوى العمومية.
  3. قبول الإعتراض على الحكم الغيابي يجعله ملغى في الأوجه المعترض عليها بقوة القانون، وبذلك يصبح الطعن الموجه إليه عديم الموضوع ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تبني قضاءها على حكم زال أثره.
  4. يتعين على الطاعن في التعقيب من إدارة الديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الخاص المنصوص عليه، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن لخلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.