Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85321 بتاريخ 23/10/2019 : لا تقوم الإدانة على تصريح متهم على متهم متراجع عنه دون قرائن خارجية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها من حيث الثبوت أو النفي يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة مستندة إلى ما يدعمها من أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- تصريحات متهم على متهم لا يعتد بها كدليل إدانة إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار في كامل مراحل البحث والمحاكمة وبعد المواجهة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية واتصفت بانتفاء المصلحة للمصرح في نسبة التهمة إلى غيره.
- إذا تراجع المصرح عن اتهامه أثناء المكافحة ولم تتوفر قرائن خارجية كالحجز أو غيره مما يعزز التصريح فإن المحكمة تكون سائغة في طرحه وعدم ترتيب الأثر الإجرامي عليه لأن التشدد في العقاب يستوجب التشدد في الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 5 من قانون 1992/5/18-الأمر الحكومي عدد 963 بتاريخ 2015/8/3-الفصل 258 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.