Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84609 بتاريخ 22/10/2019 : نقض قرار ختم البحث عند استبعاد تصريحات المتضررة دون تعليل مستساغ
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنصب على مدى احترامها لمقتضيات القانون في التعليل بتناولها ومناقشتها لكافة المستندات والأركان القانونية التي استندت عليها في قضائها.
- يكون قرار ختم البحث قابلا للنقض إذا استبعدت محكمة الموضوع تصريحات جوهرية واردة بأوراق البحث دون تعليل واضح وتسبيب مستساغ بما يكشف عن قصور في التسبيب وضعف في التعليل.
- يترتب على الاقتصار على اعتماد إنكار المتهم دون موازنة قانونية بين أدلة الإدانة والبراءة قصور في التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 228 جديد م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.