Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87926 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتقدير العناصر المعتمدة لتبرير القضاء من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الموضوع ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل بتقديرها تقدير قضاة الأصل ما دام ذلك يدخل في اجتهادهم.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام المحكمة لمقتضيات القانون ومن تناولها ومناقشتها لكافة المستندات والأركان القانونية التي استندت عليها عند قضائها ومن استنادها إلى عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصبّ على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم كفاية الحجة ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة دون خطأ أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و 260 م ج وقانون 1969/06/12-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.