Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82397 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة دائرة الاتهام التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى تعليل سائغ ومسبب قانونا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر واقعية لتبرير قضائها دون أن يبين وجود خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل يعيب القرار.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وعلى التثبت من استجماع القرار المطعون فيه لمقوماته القانونية وخلوه من الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.