Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87668 بتاريخ 22/10/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان تعليلها سائغا

J P 87668/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل في التعقيب ما كان الغرض منه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها أو في وزنها للأدلة، لأن ذلك من صميم اجتهادها المطلق الذي يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل ومنطقية الاستدلال وارتكازه على مستندات صحيحة، فإذا كان القرار معللا تعليلا سليما فلا محل لنقضه بدعوى خرق القانون متى انصب الطعن على تقدير الوقائع.
  3. إذا خلصت محكمة الموضوع إلى حفظ التهمة لغياب أدلة مادية أو مؤيدات كافية للاتهام، فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة قانونية سليمة متى كان استخلاصها مستندا إلى ما لها من سلطة تقديرية في تقدير وسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.