Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83269 بتاريخ 22/10/2019 : اتصال القضاء بالحكم الحضوري البات يوجب إعمال انقضاء الدعوى العمومية

J P 83269/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. اتصال القضاء يتحقق بسبق المحاكمة بحكم حضوري أصبح باتا، وينتج عنه انقضاء الدعوى العمومية بما يمنع إعادة مؤاخذة المتهم عن الفعل نفسه.
  2. العبرة في تقدير اتصال القضاء بالحكم الحضوري الذي آل إلى البتات لا بالحكم الغيابي الذي عورض فيه وصدر بعده حكم حضوري، وتجاهل هذه العبرة يفضي إلى خطإ في تطبيق القانون.
  3. متى ثبت انقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء، فإن القرار الذي لا يرتب الأثر القانوني السليم يعرّض للنقض، ويقع النقض بدون إحالة إذا لم يبق ما يوجب إعادة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.