Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79119 بتاريخ 22/10/2019 : بطلان التتبع عند إحالة محاضر مخالفات الإتصالات مباشرة على وكيل الجمهورية دون المرور بالوزير المكلف بالإتصالات
Principe juridique
- اختصاص الوزير المكلف بالإتصالات بإحالة المحاضر المحررة طبق أحكام الفصل 79 من مجلة الإتصالات إلى وكيل الجمهورية هو إجراء جوهري يهدف إلى إخضاع تلك المحاضر لرقابته قبل التعهيد بالتتبع الجزائي.
- إحالة المحاضر المتعلقة بمخالفات توفير خدمات الإتصال مباشرة إلى وكيل الجمهورية خلافا لما أوجبه الفصل 80 من مجلة الإتصالات يعد خرقا للإجراءات الأساسية يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
- متى تأسس الحكم على محاضر باطلة لتعلق البطلان بإجراء أساسي في التتبع، تعين نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.