Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79119 بتاريخ 22/10/2019 : بطلان التتبع عند إحالة محاضر مخالفات الإتصالات مباشرة على وكيل الجمهورية دون المرور بالوزير المكلف بالإتصالات

J P 79119/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. اختصاص الوزير المكلف بالإتصالات بإحالة المحاضر المحررة طبق أحكام الفصل 79 من مجلة الإتصالات إلى وكيل الجمهورية هو إجراء جوهري يهدف إلى إخضاع تلك المحاضر لرقابته قبل التعهيد بالتتبع الجزائي.
  2. إحالة المحاضر المتعلقة بمخالفات توفير خدمات الإتصال مباشرة إلى وكيل الجمهورية خلافا لما أوجبه الفصل 80 من مجلة الإتصالات يعد خرقا للإجراءات الأساسية يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
  3. متى تأسس الحكم على محاضر باطلة لتعلق البطلان بإجراء أساسي في التتبع، تعين نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.