Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78972 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل القرار الجزائي وتسبيبه شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا ومسببا تعليلا سليما.
- عدم اعتماد المحكمة على مستندات الإسقاط أو اعتمادها يدخل في نطاق اجتهادها عند تقدير العقاب ولا يؤثر في ثبوت الإدانة أو نفيها.
Textes appliqués
- الفصول 222/156/155/119/116 فقرة اخيرة 127/223/136/316/315 من المجلة الجزائية-قانون 1969/06/12-أمر 1894/06/18-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول 175 م م م ت 150 و 170 من م ا ج و ج و الفصلين 155 و 156 من م ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 222 من م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.