Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77880 بتاريخ 22/10/2019 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الحكام دون التنصيص على تعذر الامضاء
Principe juridique
- امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم طبق الاجال والشروط المقررة يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
- اذا خلت النسخة الاصلية للحكم من امضاءات الهيئة الحاكمة ولم يقع التنصيص على تعذر الامضاء وسببه فان ذلك يشكل اخلالا بقاعدة آمرة يوجب النقض.
- للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، ويقع النقض بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.