Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82554/82553/82550 بتاريخ 22/10/2019 : ثبوت جريمة الانخراط في عصابة متى استخلص قاضي الأصل من الأدلة قيام الاتفاق المسبق وتقاسم الأدوار لارتكاب الجريمة

J P 82554/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا يبين تماسك السند الذي اعتمده واتصاله بالنتيجة التي انتهى اليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير الوقائع وتقييم تصريحات الاطراف واستخلاص العبرة منها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومؤسسا على ما استمد من أوراق القضية دون تحريف.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع أن ترجح التصريحات المدلى بها بحثا وتحقيقا على التراجع عنها جلسة متى لم يقم ما يبرر ذلك التراجع وتساندت التصريحات المعتمدة مع بقية عناصر الاثبات المعروضة عليها.
  4. تقوم جريمة الانخراط في عصابة متى استخلصت محكمة الموضوع من الأدلة حصول الاتفاق والتقارير بين المشاركين على ارتكاب الجريمة مع تواتر التنفيذ وتقسيم الادوار بينهم.

Textes appliqués

  • الفصول 4 و 5 و 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 1992/05/18 المؤرخ في-الفصل 55 م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.