Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78633 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته خلال أجل شهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا

J P 78633/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يبتدئ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا باعتباره نقطة الانطلاق الوحيدة المعتمدة قانونا لسريان الأجل.
  3. يؤدي التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا باعتبار أن الجزاء الإجرائي المقرر يمنع نظر الطعن في الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م آ ج-القانون عـ75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.