Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78330 بتاريخ 22/10/2013 : قيام جريمة التحيل لا يثبت بمجرد حصول المتهم على المال ما لم يثبت استعماله لوسائل احتيالية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات السلامة القانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها في حدود مراقبة تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت توافر أركانها القانونية وعلى رأسها استعمال وسائل احتيالية، أما مجرد حصول المتهم على مال أو وجود خلاف حول تنفيذ التزامات عقدية فلا يكفي بذاته لاعتبار الفعل تحيلا متى خلت الواقعة من الدليل على الوسائل الاحتيالية.
- متى انتهت محكمة الموضوع تعليلا إلى عدم توفر أركان التحيل وأقامت قضاءها على ما استخلصته من ملف القضية دون تحريف، فإن قضاءها يعد تطبيقا سليما للقانون ولا يكون عرضة للنقض لمجرد اختلاف الطاعن في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.