Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87706 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يفيد تبليغ مستنداته للمعقب ضدّه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يبطل الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدّم محامي الطاعن بملف القضية نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل التنفيذ إلى المعقب ضدهم بإستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
- يعدّ عدم إدراج ما يفيد توصل المعقب ضده بمستندات التعقيب ضمن وثائق الملف إخلالا إجرائيا موجبا للبطلان باعتباره ضمانة لتمكين الخصم من ممارسة حق الدفاع على وجه صحيح.
- يترتب على ثبوت خلو الملف مما يفيد إبلاغ مستندات التعقيب للمعقب ضده القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا دون التطرق لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.