Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87706 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يفيد تبليغ مستنداته للمعقب ضدّه داخل الأجل القانوني

J P 87706/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. يبطل الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدّم محامي الطاعن بملف القضية نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل التنفيذ إلى المعقب ضدهم بإستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
  2. يعدّ عدم إدراج ما يفيد توصل المعقب ضده بمستندات التعقيب ضمن وثائق الملف إخلالا إجرائيا موجبا للبطلان باعتباره ضمانة لتمكين الخصم من ممارسة حق الدفاع على وجه صحيح.
  3. يترتب على ثبوت خلو الملف مما يفيد إبلاغ مستندات التعقيب للمعقب ضده القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا دون التطرق لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.