Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88417 بتاريخ 22/10/2019 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض قرار دائرة الاتهام

J P 88417/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون.
  2. قيام تناقض أو تضارب بين الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة وبين النتيجة المضمنة بالمنطوق يعد خرقا لمقتضيات التعليل ويستوجب النقض لقيام تحريف للوقائع في بناء الحكم.
  3. إذا استخلصت المحكمة من عناصر الملف عدم انصراف نية الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية ثم انتهت رغم ذلك إلى توجيه تهمة تتطلب توافر تلك النية فإن هذا التعارض يعيب الحكم ويحرمه من الأساس القانوني الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.