Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80822 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من سلطة قاضي الموضوع متى كان قضاؤه متناغما مع النصوص القانونية ومتسقا مع المنطق السليم ومنتهيا إلى نتيجة لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مناقشة قاضي الموضوع في كفاية الأدلة وقوة تأثيرها متى تعلّل القرار تعليلا سائغا يبرز الأركان القانونية للجريمة ويطبّق النصوص المنطبقة دون تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب.
- تكون المطاعن الرامية إلى إعادة طرح تقييم الأدلة وفهم الوقائع أمام محكمة التعقيب غير مؤسسة قانونا لأنها تتعلق بمجال الاجتهاد المطلق لقاضي الموضوع الذي لا يخضع لرقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 263 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.