Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64907.2018 بتاريخ 21/10/2019 : عدم قبول المطعن التعقيبي إذا انصب على منازعة الحكم السند دون توجيهه إلى سلامة القرار المطعون فيه
Principe juridique
- التعقيب بوصفه طريقا غير عادي للطعن لا يفتح إلا على المطاعن القانونية التي حصرها المشرع، ولا يخول لمحكمة التعقيب إعادة طرح الخصومة أو نظر ما يخرج عن نطاق تلك الحالات.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع وأوجه الطعن التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل أمامها دفع جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- لا يقبل المطعن الذي لا يوجه إلى سلامة الحكم المطعون فيه وإنما ينصب على منازعة حكم آخر سابق اتخذ سندا، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون ويجعل الطعن غير وجيه قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.