Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79905 بتاريخ 22/10/2019 : نقض الحكم عند إعمال ظروف التخفيف دون تعليل
Principe juridique
- تقدير العقوبة وإعمال ظروف التخفيف من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، غير أنه يظل خاضعا لواجب التعليل بما يبرز الأسباب والظروف التي بررت النزول بالعقوبة.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى إعمال ظروف التخفيف دون بيان موجبها، لأن ذلك يجعل الاجتهاد القضائي في العقاب غير قائم على أسس موضوعية قابلة للرقابة.
- قيام تعارض بين حيثيات الحكم ومنطوقه في شأن الاستجابة لطلبات الخصوم أو مآلها يخل بسلامة القرار ويمنع الوقوف على الأساس الذي بني عليه، مما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.