Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79905 بتاريخ 22/10/2019 : نقض الحكم عند إعمال ظروف التخفيف دون تعليل

J P 79905/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وإعمال ظروف التخفيف من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، غير أنه يظل خاضعا لواجب التعليل بما يبرز الأسباب والظروف التي بررت النزول بالعقوبة.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى إعمال ظروف التخفيف دون بيان موجبها، لأن ذلك يجعل الاجتهاد القضائي في العقاب غير قائم على أسس موضوعية قابلة للرقابة.
  3. قيام تعارض بين حيثيات الحكم ومنطوقه في شأن الاستجابة لطلبات الخصوم أو مآلها يخل بسلامة القرار ويمنع الوقوف على الأساس الذي بني عليه، مما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.