Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81884 بتاريخ 21/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُنقض لغياب بطاقة السوابق ما لم تُدل النيابة بما يثبت خلاف الأصل في البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة ثبوت الجريمة أو نفيها.
- يُعدّ القضاء بعدم سماع الدعوى أو بالبراءة معلّلا تعليلا سليما متى تأسس على غياب القرائن الثابتة بالملف وتراجع المصدر الذي بُني عليه الاتهام بما يجعل الدعوى مجرّدة من المستندات القانونية في حقّ المتهم.
- لا يُعتبر إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب خرقا للقانون لمجرّد عدم إيداع بطاقة السوابق ما لم تُدلِ النيابة العمومية بما يفيد وجود سوابق، إذ يُحمل المتهم على نقاوة سوابقه إعمالا لقاعدة الأصل في الإنسان البراءة والاستقامة إلى أن يثبت خلافه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.