Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80015 بتاريخ 21/10/2019 : قصور التعليل يتحقق عند البت في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون إجراء اختبار فني سابق يحسم المسألة الأولية المتعلقة بثبوت الاشتراك
Principe juridique
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون متى انتهى إلى نتيجة في الإدانة أو في عدم سماع الدعوى بخصوص جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون استكمال عناصر البحث اللازمة للتحقق من ثبوت الاشتراك بوسيلة فنية من أهل الاختصاص عند تعلق النزاع بمسألة أولية يتوقف عليها قيام الجريمة.
- يقتضي حسن تطبيق الفصل 277 من المجلة الجزائية تحديد قيمة الجزء المستولى عليه باعتبارها عنصرا لازما لتقدير العقوبة المالية التي تساوي ربع ما يحكم بترجيعه، ويترتب عن إغفال هذا التحديد تعذر ضبط الاختصاص الحكمي وتعليل الحكم تعليلا سائغا.
- لا يندرج مراقبة تقدير محكمة الموضوع للأدلة ضمن رقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يكشف التعليل عن سوء تطبيق القانون أو قصور في تسبيب النتيجة المعتمدة بما يجعل الاجتهاد القضائي غير قائم على أسس قانونية سليمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.