Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85628/85522 بتاريخ 21/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من نص الحكم والمستندات الواقعية والقانونية
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لمذكرة أسباب الطعن وما يفيد تبليغها داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
- تلتزم محكمة التعقيب بالتقيد بحدود المطاعن المثارة عملا بالفصل 269 من م ا ج مع إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تعلق الخلل بإجراءات أساسية يترتب عن خرقها البطلان.
- يعد الحكم الجزائي باطلا إذا افتقر إلى البيانات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية وخاصة ذكر المستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم، باعتبار أن هذه البيانات من النظام العام ويؤدي خرقها إلى البطلان طبق الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.