Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84104 بتاريخ 21/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- للمحكمة الجزائية أن تنظر في الوقائع المبسوطة أمامها دون التقيد بالوصف القانوني الذي يعطيه قرار الاحالة لتلك الافعال، ولها أن تجري عليها التكييف القانوني السليم وتستخلص منه الإدانة أو حفظ التتبع بحسب ما يطمئن إليه وجدانها.
- لا يترتب نقض القرار لمجرد اختلاف الطاعن مع النتيجة المستخلصة من الأدلة إذا كانت المحكمة قد وازنت بين أدلة الادانة وأدلة البراءة وانتهت إلى قناعة معللة تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.