Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77821 بتاريخ 21/10/2019 : تفريد العقوبة المالية في الجنحة الديوانية يخضع لسلطة قاضي الأصل في حدود النزول إلى ثلث ما تتضمنه طلبات الإدارة
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتفريدها من صميم وظيفة قاضي الموضوع، وله في سبيل تحقيق غاية التتبع الجزائي أن يحدد مقدارها بالاستناد إلى ظروف الواقعة وملابساتها وشخصية الجاني ضمن الحدود الدنيا والقصوى التي يضبطها المشرع.
- يخوّل التشريع الديواني لقاضي الأصل في مادة الجنح الديوانية النزول بالعقوبة المالية إلى ثلث ما تتضمنه طلبات الادارة المالية باعتباره الحد الأدنى المقرر قانونا.
- لا يعد خرقا للقانون أن تكتفي محكمة الموضوع باستعمال سلطتها التقديرية في تخفيض العقوبة المالية إلى الحد الأدنى المسموح به قانونا، متى كان ذلك داخلا في الإطار الذي رسمه النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.