Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73922 بتاريخ 21/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية المقررة بالنظام العام

J P 73922/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها الأوجه المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
  2. يعدّ التنصيص بالحكم على البيانات الجوهرية المقررة قانونا من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية.
  3. يستوجب بطلان الحكم عند إخلاله بالبيانات الإلزامية نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى التعرض للمطاعن المتعلقة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.