Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89411 بتاريخ 21/10/2019 : الدفع باتفاقية التعويض لحساب الغير لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة

J P 89411/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تنطبق الحالة التي تسند مسؤولية الحادث إلى أحد السائقين وفق جدول تحديد المسؤوليات إلا متى ثبتت عناصرها الواقعية المثبتة بالملف، وإلا تعيّن اعتماد الحالة القانونية التي تتلاءم مع الوقائع الثابتة دون تحريف.
  2. الدفع المؤسس على اتفاقية التعويض لحساب الغير لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة لديها ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
  3. إذا لم يخب المستأنف في استئنافه باعتبار حصوله على قضاء لفائدته في الطور الاستئنافي، فإن تحميل الخصم المصاريف القانونية والحكم بأجرة المحاماة يكون موافقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.