Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77655 بتاريخ 21/10/2011 : خرق مبدأ عدم مؤاخذة الشخص عن الفعل الواحد مرتين عند قيام خطر تضارب الأحكام
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة المؤسسة للاقتناع مع الإجابة عن الدفوعات الجوهرية، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل رهينة تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق القضية ومتماش مع المنطق القانوني بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
- إذا أثيرت قرائن تفيد سبق تتبع الشخص أو صدور أحكام متعارضة بشأن ذات الفعل، فإن على محكمة الموضوع التثبت من مآل التتبعات السابقة تفاديا لمؤاخذة الشخص عن فعل واحد مرتين، وإغفال ذلك يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.